الآخوند الخراساني

198

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

عنه من حينه فيما دار الأمر بينهما في المخصّص . وأمّا إذا دار بينهما في الخاصّ والعامّ ، فالخاصُّ على التخصيص غير محكوم بحكم العامّ أصلا ، وعلى النسخ كان محكوماً به من حين صدور دليله ، كما لا يخفى ( 1 ) .

--> ( 1 ) وقد يذكر للبحث ثمرات أخر : منها : أنّه إذا ورد خاصّ يشمل أكثر أفراد العامّ ، فبناءً على تعيّن التخصيص يلزم منه التخصيص الأكثر وهو مستهجن . بخلاف النسخ . ومنها : أنّه إذا ورد مخصّصان مستوعبان للعامّ ، فبناءً على التخصيص يقع التعارض بين المخصّصين والعامّ . بخلاف النسخ .